الإدانة أو قرار الاتهام في جناية الحشيش المخدر لا يقوم على اعترافات أولية مأخوذة بالإكراه وحدها، بل لا بد من دليل مستقل يؤيدها مع ضبط المادة المخدرة وتحليلها؛ فإن انتفى ذلك تعيّن نقض القرار.
إن صدور قرار الاتهام بجناية الحشيش المخدر تأسيسا على اعترافات أولية أمام المخابرات مأخوذة بالإكراه دون دليل يؤيدها ودون مصادرة المادة المخدرة بحوزة المدعى عليه يخالف الاجتهاد القضائي في ضرورة ضبط المادة المخدرة بحوزة المتعاطي وتحليلها ويتعين نقضه