إذا استندت المحكمة إلى تعليل يبرر منح الأسباب المخففة التقديرية ضمن الحدود القانونية، فإن هذا التعليل يكون كافياً ولا يُراجع مقدار التخفيف ما دام داخل السلطة التقديرية المخولة لها.
أن أي تعليل تورده المحكمة لمنحها الأسباب المخففة التقديرية كاف لتبرير منح هذه الأسباب بلا معقب على مقدار التخفيف الذي منحته طالما أن ذلك تم في الحدود التي سمح بها القانون وقد اتفق الاجتهاد والفقه على أن ذلك يعود لقناعة هيئة المحكمة