حجب الأسباب المخففة التقديرية لا يصحّ إلا بتسبيبٍ صريح يبيّن مبررات عدم الأخذ بها، ولا يكفي مجرد إيراد عبارة تفيد أن تقديرها يعود للمحكمة.
حجب المحكمة للأسباب المخففة التقديرية يستوجب تعليلا من المحكمة وان اكتفاءها بالقول يعتبر سلطة تقديرية للمحكمة لا يعني انه اشتمل على تعليل لحجب هذه الاسباب