• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الذهب على سبيل الأمانة لا يقتضي اعتبار التصرف به تعاملاً بالذهب

إذا وُضع الذهب لدى شخصٍ على سبيل الأمانة، فإن ذلك لا يُشكّل تعاملاً بالذهب ولا ينهض وحده دليلاً على قيام معاملةٍ تجارية أو بيعية به.

نص الاجتهاد

وضع الذهب على سبيل الامانة لا يعني التعامل بالذهب