إذا وُضع الذهب لدى شخصٍ على سبيل الأمانة، فإن ذلك لا يُشكّل تعاملاً بالذهب ولا ينهض وحده دليلاً على قيام معاملةٍ تجارية أو بيعية به.
وضع الذهب على سبيل الامانة لا يعني التعامل بالذهب