• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل بالعمولة الذي يتصرف باسمه الخاص يلتزم شخصياً بما تعهد به

الوكيل بالعمولة إذا تصرف باسمه الخاص التزم شخصياً بما تعهد به، وتثبت عليه المسؤولية باعتباره هو المتعاقد الظاهر في العلاقة مع الغير.

نص الاجتهاد

إذا كان الوكيل بالعموله يعمل باسمه الخاص فإنه يصبح مسؤولاً عما تعهد به كما لو كان العمل يختص به شخصياً.