الوكيل بالعمولة إذا تصرف باسمه الخاص التزم شخصياً بما تعهد به، وتثبت عليه المسؤولية باعتباره هو المتعاقد الظاهر في العلاقة مع الغير.
إذا كان الوكيل بالعموله يعمل باسمه الخاص فإنه يصبح مسؤولاً عما تعهد به كما لو كان العمل يختص به شخصياً.