لجوء جهة الادارة الى انهاء خدمة العامل خلافا لا حكام القانون لا يعطيه الحق بتقاضي اجوره وتعويضاته عن المدة التي حرم منها نتيجة قرار التسريح الخاطئ وانما يحق له أن يتقاضى تعويضا يعود تقديره للمحكمة
لجوء جهة الادارة الى انهاء خدمة العامل خلافا لا حكام القانون لا يعطيه الحق بتقاضي اجوره وتعويضاته عن المدة التي حرم منها نتيجة قرار التسريح الخاطئ وانما يحق له أن يتقاضى تعويضا يعود تقديره للمحكمة