• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تعديل مرتبة ودرجة تعيين من دعاوى الالغاء التي حدد لها قانون مجلس الدولة 60يوما لا قامتها من تاريخ تبليغ القرار الطعون فيه او ثبوت

دعوى تعديل مرتبة ودرجة تعيين من دعاوى الالغاء التي حدد لها قانون مجلس الدولة 60يوما لا قامتها من تاريخ تبليغ القرار الطعون فيه او ثبوت العلم اليقيني وتحت طائلة الرد شكلا

نص الاجتهاد

دعوى تعديل مرتبة ودرجة تعيين من دعاوى الالغاء التي حدد لها قانون مجلس الدولة 60يوما لا قامتها من تاريخ تبليغ القرار الطعون فيه او ثبوت العلم اليقيني وتحت طائلة الرد شكلا