دعوى تعديل مرتبة ودرجة تعيين من دعاوى الالغاء التي حدد لها قانون مجلس الدولة 60يوما لا قامتها من تاريخ تبليغ القرار الطعون فيه او ثبوت العلم اليقيني وتحت طائلة الرد شكلا
دعوى تعديل مرتبة ودرجة تعيين من دعاوى الالغاء التي حدد لها قانون مجلس الدولة 60يوما لا قامتها من تاريخ تبليغ القرار الطعون فيه او ثبوت العلم اليقيني وتحت طائلة الرد شكلا