لا يترتب على مجرد حضور الوليّ عن الحدث التزامٌ تلقائي بالتعويض بصفته مسؤولاً بالمال ما لم تُوجَّه إليه هذه الصفة في الادعاء، ولا يجوز استدراك هذا الادعاء بعد النقض. ووفاة المدعى عليه تُنهي دعوى الحق العام دون أن تمسّ حق المتضرر في المطالبة المدنية بالتعويض من ورثته.
الاجتهاد مستقر على ان حضور الاب كولي للحدث لا يستتبع تلقائيا الزامه بالتعويض بصفته مسؤولا بالمال طالما لم يكتسب هذه الصفة بالادعاء عليه ولم يدع بهذه الصفة ولا يجوز استدراك الادعاء عليه بعد النقضتسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه ويبقى للمتضرر إقامة دعوى مدنية بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية