تعيين المسؤول بالمال في دعوى التعويض الناشئة عن فعل الحدث واجب لإكمال الخصومة، وإغفال دعوة وليّ الحدث متى كان مطلوباً بصفته المالية يترتب عليه بطلان إجرائي أو خلل في الإجراءات. ولا يغير كون العقوبة المفروضة على الحدث جنحية الوصف من الطبيعة الجنائية للفعل إذا كان أصله جناية.
ان عدم دعوة ولي الحدث كمدعى عليه مسؤول بالمال والزام وحده بالتعويض يشكل خللا بالإجراءات لعدم اكتمال الخصومةالاجتهاد مستقر على أن الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث تبقى محتفظة بوصفها الجنائي وإن كانت العقوبة المفروضة جنحية الوصف .