• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على طرح الضريبة العقارية من اختصاص اللجان المالية دون المحاكم العادية ويُطعن بقرارها أمام الغرفة المدنية بمحكمة التمييز

إذا خصّ القانون اللجان المالية بالنظر في الاعتراضات المتعلقة بطرح الضرائب العقارية، انتفى اختصاص المحاكم العادية بنظرها، وكان طريق مراجعة القرار الصادر في هذا الشأن أمام الجهة القضائية المختصة بالنقض وفق الترتيب القانوني المقرر.

نص الاجتهاد

إن اللجان المالية هي المرجع للنظر في الاعتراضات على طرح الضرائب العقارية وليس المرجع في ذلك المحاكم العادية، وعليه فإن المرجع الأخير للبت في الاعتراض على قرار إلغاء الإعفاء من ضريبة عقارية هو الغرفة المدنية في محكمة التمييز