إذا تعلّق الضرر بالسيارة المؤمَّنة أو بمؤمَّنها، رجع تحديد مسؤولية شركة التأمين إلى شروط عقد التأمين. أمّا إذا كان الضرر واقعاً على الغير من جرّاء استعمال السيارة المؤمن عليها، فإن مسؤولية الشركة تكون مفترضة بموجب القانون، ولا تُدفع بمجرّد عدم حيازة السائق لإجازة سوق قانونية وقت الحادث.
ان مسؤولية شركة الضمان تخضع للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمنة او صاحبها في حين تكون مسؤوليتها مفترضة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها ومنها اذا كان سائقها وقت الحادث غير حائز على اجازة سوق قانونيةإن الاجتهاد مستقر على إنه لا يضار الطاعن بطعنه