يجب تعليل الحكم الذي يفرض عقوبةً أعلى من الحد الأدنى، وإلا كان معيبًا بما يوجب نقضه.
إن الارتفاع عن الحد الأدنى عند فرض العقوبة دون تعليل يوجب نقض الحكم