يشترط لقبول طلب الأجنبي الذي لا أموال له في سورية أن يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات بالوسائل التي يحددها القانون، وإلا رُد الطلب شكلاً؛ كما أن دعوى المخاصمة تُرد شكلاً إذا خلت من بيان أوجهها وأدلتها والأوراق المؤيدة لها.
لا يحق لأي أجنبي أن يتقدم بدعوى مخاصمة قبل أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أو يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين الالتزامات المالية المترتبة بموكليه وفي حال خالف هذا الاجتهاد فإنه يعرض دعواه للرد شكلاً المناقشة: مناقشة أوجه المخاصمة :من حيث أن دعوى المدعي المخاصم ضده عادل تهدف إلى تثبيت بيع السيدة ثريا جاموس حصصها الإرثية عن عدد من العقارات وذلك بواسطة وكيلتها ابنتها جرمين فوكس . ومن حيث أن المدعية بدعوى المخاصمة كما هو ثابت من صك التوكيل وإقرارها باستدعاء دعواها أنها أجنبية التبعة ألمانية ) .وحيث أن الفقرة الثالثة المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة /317/ أصول حقوقية التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها . وبالعودة إلى أحكام المادة /317/ المنوه عنها فإنها قد حددت الوسائل بأن يقدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أو يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين الالتزامات المالية المترتبة بموكليه . ومن حيث أن المدعية طالبة المخاصمة لم تلتزم بما ورد في النصوص القانونية أنفة الذكر ما يتعين عدم قبول طلبها ورد دعواها شكلاً . ومن قبيل التقرير القانوني فإن مقطع النزاع في دعوى هذا يتحدد على ضوء ما ورد في الوكالة من تعابير حول وكالة المؤرثة ثريا جاموس لوكيلتها ابنتها جرمين فوكس وعما إذا كان حق التصرف الذي ورد في الوكالة يعطي الحق للوكيلة بالبيع أم لا . ومن حيث أنه من المبادئ القانون المقررة والاجتهاد المستقر لهذه المحكمة فإنه يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً .ومن حيث أنه بتمحيص أوراق ومستندات دعوى المخاصمة هذه يتضح عدم وجود صورة لصك الوكالة التي بنيت عليها دعوى المخاصمة مما لا يستطيع معه هذه المحكمة أن تبسط رقابتها على مدى قانونية الحكم موضوع المخاصمة وعما إذا كان ارتكبت الهيئة مصدرته خطأ جسيماً مما يوفر سبباً آخر لرد دعوى المخاصمة . لذلك وبعد المداولة تقرر بالإجماع : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً