يجب أن تُبنى الإدانة على البينات التي تُطرح في المحاكمة وتُناقَش علناً بين الخصوم، ولا يجوز الاكتفاء بأقوال شاهدٍ وردت في ضبط الشرطة دون استدعائه وسماعها أمام المحكمة. وفي قضايا الأحداث الجنائية يلتزم القاضي بإجراء التحقيق الاجتماعي وفقاً لما يوجبه القانون، وإلا كان الحكم معيباً للنقض.
لا يجوز للقاضي إن يعتمد الا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية إن اكتفاء المحكمة لإدإنة الحدث بشهادة الشاهد التي أدلى بها في ضبط الشرطة دون دعوته إلى المحكمة يخالف شفوية المحاكمة والتي تعتبر من النظام العام . أوجبت المادة 44 أحداث في القضايا الجنائية أجراء التحقيق الاجتماعي للحدث تحت طائلة النقض .