• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل يبقى تعويضاً عن حرمان المالك من ثمار عقاره ولا يَصير أجراً مسمى متى ثبتت العلاقة الإيجارية الصحيحة

أجر المثل لا يُستحق بوصفه بدلاً تعاقدياً ثابتاً إلا عند غياب علاقة إيجارية صحيحة؛ أما إذا ثبتت العلاقة الإيجارية السليمة فإن المطالبة تكون بالأجرة المسمّاة، ويبقى أجر المثل تعويضاً عن الغصب أو شغل العقار بلا سند.

نص الاجتهاد

أجر المثل تعويض عن حرمان المالك من ثمار عقاره لا ينقلب الى أجر مسمى في حال ثبوت قيام العلاقة الايجارية السليمة