أجر المثل لا يُستحق بوصفه بدلاً تعاقدياً ثابتاً إلا عند غياب علاقة إيجارية صحيحة؛ أما إذا ثبتت العلاقة الإيجارية السليمة فإن المطالبة تكون بالأجرة المسمّاة، ويبقى أجر المثل تعويضاً عن الغصب أو شغل العقار بلا سند.
أجر المثل تعويض عن حرمان المالك من ثمار عقاره لا ينقلب الى أجر مسمى في حال ثبوت قيام العلاقة الايجارية السليمة