التحفّظ الوارد في وثيقة الشحن لا يُعتدّ به ولا ينتج أثراً ما لم يوقّعه الشاحن.
اذا خلا التحفظ الوارد في ثقة الشحن من توقيع الشاحن فأنه لا ينتج أثرا