• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحفظ الوارد في وثيقة الشحن لا ينتج أثره ما لم يوقعه الشاحن

التحفّظ الوارد في وثيقة الشحن لا يُعتدّ به ولا ينتج أثراً ما لم يوقّعه الشاحن.

نص الاجتهاد

اذا خلا التحفظ الوارد في ثقة الشحن من توقيع الشاحن فأنه لا ينتج أثرا