• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفصل مجلس نقابة المحامين في طلب الإذن بالمخاصمة في غرفة المذاكرة بعد تبليغ الطرفين وتمكينهما من تقديم دفوعهما

اختصاص مجلس نقابة المحامين بنظر دعوى الاستئذان بالمخاصمة يكون في غرفة المذاكرة، ولا يصح الفصل فيها إلا بعد إبلاغ الطرفين وإتاحة الفرصة لكل منهما لتقديم دفوعه.

نص الاجتهاد

مجلس نقابة المحامين يفص في دعوى الاستئذان بالمخاصمة المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد ابلاغ الطرفين لتقديم دفوعهما