اختصاص مجلس نقابة المحامين بنظر دعوى الاستئذان بالمخاصمة يكون في غرفة المذاكرة، ولا يصح الفصل فيها إلا بعد إبلاغ الطرفين وإتاحة الفرصة لكل منهما لتقديم دفوعه.
مجلس نقابة المحامين يفص في دعوى الاستئذان بالمخاصمة المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد ابلاغ الطرفين لتقديم دفوعهما