• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إصدار الحكم قبل تمكين المطعون ضده من الرد على لائحة الطعن صوناً لحق الدفاع

إذا صدر الحكم قبل أن يتمكن المطعون ضده من تقديم جوابه على لائحة الطعن، عُدّ ذلك حرماناً له من حق الدفاع بما يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

صدور الحكم من قبل أن يتمكن المطعون ضده من الرد على لائحة الطعن يحرمه حق الدفاع