إذا صدر الحكم قبل أن يتمكن المطعون ضده من تقديم جوابه على لائحة الطعن، عُدّ ذلك حرماناً له من حق الدفاع بما يعيب الحكم.
صدور الحكم من قبل أن يتمكن المطعون ضده من الرد على لائحة الطعن يحرمه حق الدفاع