الشريك المقيم في العقار المشترك لا يستحق على شريكه المقيم معه أجرةً عن الانتفاع، ولو زاد إشغال أحدهما على حصته، ما دام كلاهما ساكناً في العقار؛ وتثبت الأجرة للشريك عند عدم إقامته في العقار.
أن الشريك الساكن في العقار المشترك لا يحق له طلب أجرة شريكه الساكن معه بحجة انه يشغل من العقار أكثر من حصته , لان السكني والأشغال لا يمكن تحديده تحديداً دقيقا متناسبا مع سهام الشركاء ولان الشريك إنما يحق له طلب الأجرة حينما لا يكون قاطنا في العقار .