• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتماد المصرفي المخصص وفاءً لمصلحة الغير لا يجوز الرجوع عنه أو تعديله بعد إقراره للمستفيد إلا برضاه، والمصرف يلتزم مباشرة قبله بما تعهد به

الاعتماد المصرفي المخصّص وفاءً لمصلحة الغير يكتسب حجيةً في مواجهة المستفيد بعد إقراره، فلا يجوز للمصرف العدول عنه أو تعديله منفرداً، بل يلتزم مباشرةً بما تعهد به تجاه الغير المستفيد.

نص الاجتهاد

إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير، وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه، فلا يجوز الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير. ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة بقبول الأوراق والإيفاءات المعقودة.اذا كان الوكيل بالعموله يعمل باسمه الخاص فإنه يصبح مسؤولاً عما تعهد به كما لو كان العمل يختص به شخصياً.