• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان العضو المخالف وأسباب مخالفته عند صدور الحكم بالأكثرية وإلا كان عرضة للنقض

إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب أن يتضمن ما يحدد العضو المخالف وأسباب مخالفته، وإلا كان الحكم معيباً شكلاً وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

صدور الحكم بالأكثرية دون أن يوضح من هو العضو المخالف وأسباب المخالفة يجعله عرضة للنقض