إذا صدر الحكم بالأكثرية وجب أن يتضمن ما يحدد العضو المخالف وأسباب مخالفته، وإلا كان الحكم معيباً شكلاً وقابلاً للنقض.
صدور الحكم بالأكثرية دون أن يوضح من هو العضو المخالف وأسباب المخالفة يجعله عرضة للنقض