لا يُعفى الناقل البحري من المسؤولية عن الضرر اللاحق بالبضاعة بسببٍ خارجيٍّ عن إرادته إلا إذا أثبت أنه اتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لصيانة البضاعة والمحافظة عليها.
يشترط في اعفاء الناقل البحري من كل مسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة والناجمة عن أسباب وظروف خارجة عن اراداته أن يكون قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها