• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الناقل البحري من مسؤولية تلف البضاعة الناجم عن سبب أجنبي إذا ثبت أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها

لا يُعفى الناقل البحري من المسؤولية عن الضرر اللاحق بالبضاعة بسببٍ خارجيٍّ عن إرادته إلا إذا أثبت أنه اتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لصيانة البضاعة والمحافظة عليها.

نص الاجتهاد

يشترط في اعفاء الناقل البحري من كل مسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة والناجمة عن أسباب وظروف خارجة عن اراداته أن يكون قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها