إذا لم يعيّن القانون مرجعاً خاصاً لاستنبات العرف أو التحقق منه، جاز للمحكمة أن تعتمد في إثباته على رأي الجهة المهنية أو الفنية المختصة ذات الصلة بالنزاع.
للمحكمة استثبات العرف في مثل هذه المسائل على اعتبار أن القانون اذا لم يعين مرجعا لاستنباته فأن اعتماد المحكمة على رأي غرفة الملاحة ينطبق على قواعد الاثبات