إذا قبل المشترون بالإشارات المدونة على قيد العقار، فلا موجب لاختصام جميع أصحاب تلك الإشارات في الدعوى.
لا موجب لاختصام جميع أصحاب الاشارات المدونة على قيد العقار لان المشترين قد قبلوا بها