• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم اختصام جميع أصحاب الإشارات المقيدة على العقار إذا كان المشتري قد قبل بها

إذا قبل المشترون بالإشارات المدونة على قيد العقار، فلا موجب لاختصام جميع أصحاب تلك الإشارات في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا موجب لاختصام جميع أصحاب الاشارات المدونة على قيد العقار لان المشترين قد قبلوا بها