• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحفظ المطبوع سلفاً في وثيقة الشحن لا يرتب أثره القانوني لعدم ارتباطه بالحالة الخاصة للبضاعة

التحفظ على وثيقة الشحن لا يكون منتجاً لآثاره القانونية إلا إذا وُضع بعد تنظيم الرحلة وبما يعكس حالة البضاعة الخاصة، أما التحفظ المطبوع مسبقاً فلا حجية له في إثبات عيوب أو أوصاف البضاعة.

نص الاجتهاد

التحفظ على وثيقة الشحن لا ينتج آثاره القانونية اذا وضع بموجب طباعة قبل تنظيم الرحلة لأنه يفيد أنه غير موضوع لحالة البضاعة الخاصة