التحفظ على وثيقة الشحن لا يكون منتجاً لآثاره القانونية إلا إذا وُضع بعد تنظيم الرحلة وبما يعكس حالة البضاعة الخاصة، أما التحفظ المطبوع مسبقاً فلا حجية له في إثبات عيوب أو أوصاف البضاعة.
التحفظ على وثيقة الشحن لا ينتج آثاره القانونية اذا وضع بموجب طباعة قبل تنظيم الرحلة لأنه يفيد أنه غير موضوع لحالة البضاعة الخاصة