يشترط لصحة القرار القضائي أن يثبت في الجلسة أو الورقة المخصصة له اسم الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره، ويؤدي إغفال ذلك إلى بطلان القرار تبعاً لبطلان الإجراء.
خلو جلسة القرارمن اسماء الهيئة التي أصدرته ومن تاريخ أصدراه يجعله باطلا تبعا لبطلان الاجراءات ولو أن الحكم تضمن أسماء الهيئة