سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة الشخصية تشمل قبول شهادة شاهد واحد أو استبعاد شهادة بعض الشهود أو تجزئة الشهادة والأخذ منها بما تطمئن إليه، متى كان ذلك قائماً على اقتناعها الوجداني بصحتها.
تقدير قيمة شهادات الشهود من حيث الموضوع يعود إلى محاكم الأساس التي لها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها، كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقنع بصحتها. وكذلك إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضهم مع بعض، فللمحكمة أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع به، ولا رقابة عليها في ذلك كله لمحكمة النقض، وعلى هذا استقر الاجتهاد