إذا تعاملت شركة عامة مع الأفراد على نحوٍ تجاري، انعقد الاختصاص للقضاء العادي في منازعاتها معهم. كما أن التمسك بدفاعٍ موضوعي أمام المحكمة بعد اللجوء إليها يُفهم منه النزول الضمني عن الشرط التحكيمي.
الشركة العامة للطرق تتعامل مع الأفراد كتاجر مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر بالنزاع استقر الاجتهاد القضائي على أن التحكيم ليس من النظام العام ودفاع الطرف الثاني أمام القضاء بعد لجوء الطرف الأول إليه يفيد موافقته على إلغاء الشرط التحكيمي