• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع الشركة العامة للطرق للقضاء العادي في منازعاتها مع الأفراد، ويُعدّ التمسك أمامه بدفاع موضوعي بعد اللجوء إلى القضاء نزولاً ضمنياً عن الشرط التحكيمي

إذا تعاملت شركة عامة مع الأفراد على نحوٍ تجاري، انعقد الاختصاص للقضاء العادي في منازعاتها معهم. كما أن التمسك بدفاعٍ موضوعي أمام المحكمة بعد اللجوء إليها يُفهم منه النزول الضمني عن الشرط التحكيمي.

نص الاجتهاد

الشركة العامة للطرق تتعامل مع الأفراد كتاجر مما يجعل القضاء العادي هو المختص بالنظر بالنزاع استقر الاجتهاد القضائي على أن التحكيم ليس من النظام العام ودفاع الطرف الثاني أمام القضاء بعد لجوء الطرف الأول إليه يفيد موافقته على إلغاء الشرط التحكيمي