إغفال المحكمة بحث وثيقة منتجة في الدعوى أو عدم الرد على الدفع المتعلق برفض سماع الشهود، متى كان لذلك أثر في تمكين الخصوم من الإثبات، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال الحكم.
حرمان الخصم من اثبات مدعياته خطأ مهني جسيم اهمال وثيقة وعدم بحثها خطأ مهني جسيماهمال وثيقة منتجة في الدعوى واهمال بحثها يجعل الهيئة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم. وكذلك عدم مناقشة المحكمة سبب رفض سماع الشهود أو الرد على هذا الدفع يشكل خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: لما كانت دعوى المدعي الأصلية قائمة على طلب اخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة الترك، وتأجير الغير، وكانت المحكمة المخاصمة قد قضت للمدعي بدعواه فكانت دعوى المخاصمة هذه. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد ذكرت في حكمها كما يلي (بما أن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت الخبرة الفنية على التحشية وتبين أن التحشية مضافة للايصال بعد مدة من كتابة الايصال الأصلي. الخ). واستناداً لذلك قررت المحكمة رد طلب التدخل. ولما كان كل ما جاء بحكم المحكمة هو هذا القول (وعلى أساسه ردت الدعوى). ولما كانت المحكمة حكمت بوجود الايصال الأصلي فكان عليها بحث هذا الايصال بكامله وهل هذا الايصال يشكل دليلاً على الايجار أم لا. وذلك بعد حذف التحشية خاصة أن هذا الايصال قد نظم بمعرفة المحامي شحادة بالاضافة لاقرار وحيدة وهي مريضة في الفراش واقرارها بالتأجير وعدم مناقشتها سبب رفض سماع الشهود أو الرد على هذا الدفع مع وجود القرائن المذكورة. ولما كان الايصال المنوه عنه، إنما يشكل وثيقة منتجة في الدعوى واهمال بحثه يجعل الهيئة المخاصمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع خلافاً لرأي النيابة العامة بابطال الحكم.