لا يتحقق ترك المأجور أو تأجيره للغير لمجرد بيع المستأجر للمحل مع موجوداته، ما لم يثبت أن المستأجر قد ترك المأجور فعلاً بعد البيع وسلّمه للمشتري.
لا يعتبر تركا للمأجور أو تأجير للغير اذا باع المستأجر المحل للمأجور بكامل موجوداته ولم يثبت تركه له الا بعد البيع وتسليمه للشاري