• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المستأجر للمأجور بكامل موجوداته لا يعد تركاً له ولا تأجيراً للغير ما لم يثبت التخلي عنه بعد البيع وتسليمه للمشتري

لا يتحقق ترك المأجور أو تأجيره للغير لمجرد بيع المستأجر للمحل مع موجوداته، ما لم يثبت أن المستأجر قد ترك المأجور فعلاً بعد البيع وسلّمه للمشتري.

نص الاجتهاد

لا يعتبر تركا للمأجور أو تأجير للغير اذا باع المستأجر المحل للمأجور بكامل موجوداته ولم يثبت تركه له الا بعد البيع وتسليمه للشاري