إذا امتنعت المحكمة عن الاستماع إلى مرافعة الخصوم فإن ذلك يُعدّ مخالفةً لأصول المحاكمات ويستوجب البطلان.
عدم الاستماع الى مرافعة الخصوم مخالف للمادة 199 أصول محاكمات ويستوجب البطلان