• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتدّ بالخبرة إلا إذا كانت إجراءاتها صحيحة وخالية من العيوب والغموض

الخبرة القضائية لا تكون حجةً ولا تصلح أساساً للحكم إلا متى أُجريت وفق الأصول وبإجراءات صحيحة غير مشوبة ببطلان أو غموض، وإلا تعيّن إهمالها.

نص الاجتهاد

الأخذ بالخبرة مشروط بأن تكون إجراءاتها صحيحة وغير مشوبة بعيب أو غموض، فإذا كانت الإجراءات باطلة وجب إهمال الخبرة