الخبرة القضائية لا تكون حجةً ولا تصلح أساساً للحكم إلا متى أُجريت وفق الأصول وبإجراءات صحيحة غير مشوبة ببطلان أو غموض، وإلا تعيّن إهمالها.
الأخذ بالخبرة مشروط بأن تكون إجراءاتها صحيحة وغير مشوبة بعيب أو غموض، فإذا كانت الإجراءات باطلة وجب إهمال الخبرة