• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا إذا كان النزاع متعلقاً بعقار

اشتراط أن يكون النزاع عقارياً حتى يصح وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، وعدم جواز تقريرها عند انعدام الصلة المباشرة بالنزاع بالحق العقاري.

نص الاجتهاد

لا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إذا لم يكن النزاع نزاعا عقاريا