اشتراط أن يكون النزاع عقارياً حتى يصح وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، وعدم جواز تقريرها عند انعدام الصلة المباشرة بالنزاع بالحق العقاري.
لا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إذا لم يكن النزاع نزاعا عقاريا