إذا كانت المسألة المطروحة تتعلق بتقدير قيمة أرض مستولى عليها، فإنها تُعد من المسائل الفنية التي يتعين على المحكمة فيها الاستعانة بخبرة محكمة.
تقدير قيمة الارض المستولى عليها أمر فني يحتاج الى الاستعانة بالخبرة