لا يجوز للمحكمة استبعاد الخبرة أو عدم التعويل عليها دون تسبيب واضح يبيّن الأسس التي دعتها إلى ذلك.
يجب على المحكمة أن تبين الاسس التي دعتها لطرح الخبرة وعدم الاخذ بها