• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير ما تضمنه العقد من اتفاقات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لسماع البينة على خلافه متى لم تُنكر صحة العقد

تفسير الاتفاقات الواردة في العقد يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُقبل الاستعانة بالشهود لنقض ما أثبته العقد الصحيح أو لمّا تكن صحته محل إنكار.

نص الاجتهاد

تفسير ما تضمنه العقد من اتفاقات يعود لتقدير محكمة الموضوع ولا وجه لاستجابة طلب الشهود بعد أن لم تنكر صحة العقد