تفسير الاتفاقات الواردة في العقد يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُقبل الاستعانة بالشهود لنقض ما أثبته العقد الصحيح أو لمّا تكن صحته محل إنكار.
تفسير ما تضمنه العقد من اتفاقات يعود لتقدير محكمة الموضوع ولا وجه لاستجابة طلب الشهود بعد أن لم تنكر صحة العقد