• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير كفاية الأسباب الموجبة وعدم غموضها متروك لمحكمة التمييز عملا بالمادة 342 من الأصول الجزائية

تقدير كفاية أسباب الحكم الموجبة ومدى وضوحها أو غموضها يدخل في سلطة محكمة التمييز التقديرية وفقاً لأحكام الأصول الجزائية.

نص الاجتهاد

ان تقدير كفاية الأسباب الموجبة وعدم غموضها متروك لمحكمة التمييز عملا بالمادة 342 من الأصول الجزائية .