تقدير كفاية أسباب الحكم الموجبة ومدى وضوحها أو غموضها يدخل في سلطة محكمة التمييز التقديرية وفقاً لأحكام الأصول الجزائية.
ان تقدير كفاية الأسباب الموجبة وعدم غموضها متروك لمحكمة التمييز عملا بالمادة 342 من الأصول الجزائية .