• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المطعون ضده بعد الطعن لا توقف السير في الدعوى أمام محكمة النقض

لا تؤثر وفاة المطعون ضده اللاحقة لتقديم الطعن على استمرار نظر الدعوى أمام محكمة النقض، لأن الخصومة تبقى قائمة ويستمر الفصل فيها.

نص الاجتهاد

وفاة المطعون ضده بعد الطعن لا يؤثر في سير الدعوى لدى محكمة النقض