لا تؤثر وفاة المطعون ضده اللاحقة لتقديم الطعن على استمرار نظر الدعوى أمام محكمة النقض، لأن الخصومة تبقى قائمة ويستمر الفصل فيها.
وفاة المطعون ضده بعد الطعن لا يؤثر في سير الدعوى لدى محكمة النقض