يُعدّ مدير المالية المختص مكانياً وموضوعياً خصماً صحيحاً أمام القضاء في النزاع الضريبي المتعلق بمنطقة عمله، متى كان ذلك موافقاً لملاك وزارة المالية.
إن مدير مالية حلب يصلح خصما أمام القضاء في نزاع ضريبي يتعلق بمنطقة عمله أخذا بما هو عليه ملاك وزارة المالية ، وهذا ما اجتهدت به محكمة النقض