سلطة تقدير المسؤولية المسلكية للمحامي تعود إلى مجلس الفرع، ويغدو طعن الشاكي غير مجدٍ إذا لم يثبت ارتكاب المحامي مخالفة مسلكية.
مجلس الفرع هو الذي يقدر مساءلة المحامي مسلكية وتقرير ما يراه بشأنها, وطعن الشاكي في هذا التقدير لا يجد صداه لاسيما اذا كان المحامي المشكو منه لم يرتكب أي مخالفة مسلكية سوى ما قيل من عدم حصوله على موافقة خطية بالرجوع عن الطعن مع أن الوكالة تتضمن ذلك