• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس الفرع بنظر خلاف الموكل مع محاميه بشأن الأتعاب دون مجلس التأديب

نزاع الأتعاب بين الشاكي الموكل والمحامي الوكيل يخرج عن ولاية مجلس التأديب لدى فرع النقابة، ويعود اختصاص نظره إلى مجلس الفرع المختص.

نص الاجتهاد

الخلاف بين الشاكي الموكل والمحامي الوكيل على الاتعاب هو من اختصاص مجلس الفرع وليس من اختصاص مجلس التأديب لدى فرع النقابة