نزاع الأتعاب بين الشاكي الموكل والمحامي الوكيل يخرج عن ولاية مجلس التأديب لدى فرع النقابة، ويعود اختصاص نظره إلى مجلس الفرع المختص.
الخلاف بين الشاكي الموكل والمحامي الوكيل على الاتعاب هو من اختصاص مجلس الفرع وليس من اختصاص مجلس التأديب لدى فرع النقابة