انحراف المحامي عن مقتضيات الوقار وضبط النفس، ولا سيما لجوؤه إلى المضاربة، يُشكّل سبباً لمساءلته نقابياً.
يفترض بالمحامي أن يظهر بمظهر لائق بين الناس وأن يكون ضابطا لأعصابه واسع الصدر يتعامل مع الوقائع بحكمة ودراية وأن سلوكه خلاف ذلك ولجوءه الى المضاربة نعرضه للمساءلة