• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المحامي بوقار السلوك وضبط النفس وحسن المعاملة ويُسأل تأديبياً عن الإخلال بذلك

انحراف المحامي عن مقتضيات الوقار وضبط النفس، ولا سيما لجوؤه إلى المضاربة، يُشكّل سبباً لمساءلته نقابياً.

نص الاجتهاد

يفترض بالمحامي أن يظهر بمظهر لائق بين الناس وأن يكون ضابطا لأعصابه واسع الصدر يتعامل مع الوقائع بحكمة ودراية وأن سلوكه خلاف ذلك ولجوءه الى المضاربة نعرضه للمساءلة