لا يعيب الحكم وجود خلل إجرائي في جلسة من جلسات المحاكمة ما دامت تلك الجلسة لم تشهد أي إجراء قضائي.
وجود خلل اجرائي في أحدى جلسات المحاكمة لا يعيب الحكم ما دام لم يتخذ في تلك الجلسة أي اجراء