محضر المحاكمة في الدعوى سند رسمي، ويشترط لصحته توافر القواعد الآمرة الخاصة به؛ فإذا انتفى توقيع الرئيس بطل المحضر وزال وصفه الرسمي.
محضر المحاكمة في الدعوى سند رسمي فإذا لم تتوافر القواعد الآمرة ومنها توقيع الرئيس فقد كيانه وأصبح باطلا