• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ محضر المحاكمة سنداً رسمياً ولا يقوم إلا باستيفاء الشروط الآمرة كتوقيع الرئيس وإلا بطل

محضر المحاكمة في الدعوى سند رسمي، ويشترط لصحته توافر القواعد الآمرة الخاصة به؛ فإذا انتفى توقيع الرئيس بطل المحضر وزال وصفه الرسمي.

نص الاجتهاد

محضر المحاكمة في الدعوى سند رسمي فإذا لم تتوافر القواعد الآمرة ومنها توقيع الرئيس فقد كيانه وأصبح باطلا