محضر الجلسة لا تكون له الحجية الملزمة على الخصوم إلا إذا استوفى الشكل القانوني اللازم، وعلى رأسه توقيع الرئيس؛ فإذا خلا من توقيعه سقطت حجيته ولم يعد موجباً للاعتداد به.
محضر الجلسة ملزم للخصوم إلا أنه اذا كان خاليا من توقيع الرئيس فليس ثمة ما يوجب اعتباره كذلك