• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ حكم البراءة بناءً على استئناف النيابة

حدود الاستئناف تحددها طلبات المستأنف وأسباب استئنافه، ولا تمتد إلى جزء من الحكم لم يُستأنف، وخاصةً إذا تعلق الأمر بحكم براءة اكتسب حصانةً لعدم الطعن به.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ ذهاب المحكمة الاستئنافية الى أن نشر الدعوى برمتها وفسخ حكم البراءة من جريمة التحريض على الضرب بسبب الوظيفة بناء على استئناف النيابة العامة المقتصر على ناحية مقدار العقوبة المحكوم بها بجريمة التحريض على الضرب العادي يخالف أحكام المادة 256 من الأصول الجزائية. لأن حكم البراءة لم يستأنف من قبل النيابة لا صراحة ولا ضمناً وبسبب ذلك أضحى حقاً مكتسباً لا يجوز التعرض له من قبل المحكمة عفواً.