امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يُعد قرينة على إعراضه عنها، وبناءً عليه تستحق الزوجة النفقة.
عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة دليل على اعراضه عنها وتستحق النفقة