• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة قرينة على إعراضه عنها واستحقاقها النفقة

امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يُعد قرينة على إعراضه عنها، وبناءً عليه تستحق الزوجة النفقة.

نص الاجتهاد

عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة دليل على اعراضه عنها وتستحق النفقة