• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بالتفريق إذا جرت المحاكمة على سبب مغاير لدعوى التفريق دون اعتراض من الخصوم

لا يجوز إبطال الحكم أو الطعن به لمجرد أن الدعوى رُفعت بسببٍ معيّن ثم عولجت قضائياً على سببٍ آخر، متى سارت الخصومة على هذا الأساس دون معارضة من أيٍّ من الطرفين.

نص الاجتهاد

اذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة ثم سارت اجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب