لا يجوز إبطال الحكم أو الطعن به لمجرد أن الدعوى رُفعت بسببٍ معيّن ثم عولجت قضائياً على سببٍ آخر، متى سارت الخصومة على هذا الأساس دون معارضة من أيٍّ من الطرفين.
اذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة ثم سارت اجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب