الامتناع عن تسديد رسم الطلب العارض لا يُعدّ سبباً مستقلاً كافياً لنقض الحكم ما لم يثبت أن القانون رتّب على ذلك جزاءً صريحاً أو أثّر في صحة الخصومة أو الحكم.
عدم تسديد رسم الطلب العارض لا يبرر النقض