• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسديد رسم الطلب العارض لا يصلح سبباً لنقض الحكم

الامتناع عن تسديد رسم الطلب العارض لا يُعدّ سبباً مستقلاً كافياً لنقض الحكم ما لم يثبت أن القانون رتّب على ذلك جزاءً صريحاً أو أثّر في صحة الخصومة أو الحكم.

نص الاجتهاد

عدم تسديد رسم الطلب العارض لا يبرر النقض