• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد نفقات الولادة من جملة التطبيب الواجب على الزوج

نفقات الولادة تعدّ من جملة التطبيب الواجب على الزوج متى ثبتت الزوجية وقيام الالتزام بالنفقة.

نص الاجتهاد

تعتبر نفقات الولادة من جملة التطبيب الواجب على الزوج